مرسوم رقم 80-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
لا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى لمفتشى المصالح العمومية البلدية الذين يمكن إنتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، 20 % من عدد الموظفين التابعين فعليا لكل جماعة محلية.