الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يرسم الاعوان المذكورون أعلاه بعد فترة التمرين اذا سجلت اسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة، التي تعدها، حسب شروط المادة 29 من الامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966، لجنة ترسيم تشكل كالتالي :
- المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
- أحد الولاة أو ممثله ن أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذي يمينه وزير الداخلية أحد مفتشى المصالح العمومية البلدية - المرسمين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
واذا لم يرسموا، فيمكن للسلطة التي تضطلع بأمر التعيين، ان تمدد تمرينهم سنة أخرى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أو تسرحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .