مرسوم رقم 80-287
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-287 مؤرخ في 12 صفر عام
المادة 2
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية نصها كالتالي :
بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1983 يمكن ان يعين في وظيفة مكلف بالدراسات او الانجازات الموظفون المرتبون في السلم 13، من حملة شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو شهادة معادلة لها ، الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات » •