مرسوم رقم 80-287 · ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-287 مؤرخ في 12 صفر عام

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.