مرسوم رقم 80-282
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-282 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1779
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 الأعتمان قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الخارجية ، في الباب 33-03 «الادارة المركزية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد