مرسوم رقم 80-282
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-282 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1779
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، يرسم ما يلى :