مرسوم رقم 80-282
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-282 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1779
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المختلفة .