مرسوم رقم 80-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 28 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التعمير والبناء والاسكان ووظائفهم . 206
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحدد عددهم ووظائفهم ادناه لدى الادارة المركزية بوزارة التعمير والبناء والاسكان بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاعمال الفردية .