مرسوم رقم 80-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة 3
يتولى مدير التكوين بوزارة الداخلية امانة اللجنة التقنية للتكوين .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يتولى مدير التكوين بوزارة الداخلية امانة اللجنة التقنية للتكوين .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.