مرسوم رقم 80-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1400 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة تقنية للتكوين .
ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976، المعدل والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادتان 4 و 10 منه يقرر ما يلي :