مرسوم رقم 80-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة 2
ينشط اللجنة التقنية للتكوين المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى تحت سلطة وزير الداخلية.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
ينشط اللجنة التقنية للتكوين المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى تحت سلطة وزير الداخلية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.