مرسوم رقم 80-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة 2
لا يسرى مفعول الالغاء على القرارات الناجمة عن أحكام المرسوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، بالنسبة للفترة التي سبقت نشر هذا المرسوم .