مرسوم رقم 80-277
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 9
يكون المقر الرئيسي للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..