مرسوم رقم 80-277
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
يجوز للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية الخاصة بالاملاك المنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بأنشطتها والتي من شأنها أن تسهل تطورها .
الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية ويجوز لها أن تبرم في اطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، وأن تتنازل لاى مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة من الباطن، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون ملتزمة بها .