مرسوم رقم 80-277
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تجهز الدولة الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، لكى تقوم بمهمتها بالوسائل والهياكل وتمنحها الحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتهيئة العمرانية، وذلك عن طريق النقل فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80 277 المؤرخ في 14 محرم - عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .