مرسوم رقم 80-277
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يمكن أن تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، في اطار تطبيق المخططات الجهوية للتنمية أو أعمال التنمية المدمجة مع المناطق الخاصة، بمهام التأطير، وتخطيط الاعمال أو تسييرها ومشاريع وبرامج تنمية المناطق .
ولهذا الغرض، يجوز للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، أن تضع وتنظم انجاز التهيئات الكبرى المدمجة . وتنجز هذه المهمة بواسطة الهياكل المزودة بالصلاحيات والوسائل الخاصة .