مرسوم رقم 80-277
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 23
لا يمكن تعديل أحكام هذا المرسوم الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها.
ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليه ..