الباب الرابع — أموال الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
المادة 16
تسرى على أموال الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، الاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية .
ويحدد مبلغ رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80 277- المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. 1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه