مرسوم رقم 80-277
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 13
تتولى هيئات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
للجمهورية الجزائرية 1741 وتشكل هذه الوحدات ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وللنصوص التالية له.