مرسوم رقم 80-276
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تحمل اسم : «المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني» .
ويخضع المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام هذا القانون الاساسي "