مرسوم رقم 80-276
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735
الباب السابع — اجراءات التعديل
المادة 19
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يكون بنص مماثل لهذا النص الذي أنشأها .
ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح من المدير العام للمركز الوطنى للدراسات والانجاز العمراني، اثناء اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه .