مرسوم رقم 80-276
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735
الباب الرابع — أموال المركز
المادة 11
يحدد الرأسمال الاساسي للمركز بقرار مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80 – 275 المؤرخ 1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه.