مرسوم رقم 80-275
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله 1734
المادة 6
يكلف وزير الاسكان والتعمين ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 • .
الشاذلي بن جديد