مرسوم رقم 80-275 · ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله 1734

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.