المادة 3
تتلقى كل من الوكالة الوطنية للتهيئة للجمهورية الجزائرية 1735 بناء على التقرير المشترك الصادر عن وزير
- الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -- العمرانية والمركز الوطني للدراسات والانجاز | III 10 و 152 منه ، العمراني، ما يخصهما من الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والاشخاص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والانشطة المتعلقة بالتهيئة العمرانية بالنسبة للمؤسسة الاولى، والانجاز العمراني بالنسبة للمؤسسة الثانية .