مرسوم رقم 80-275
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله 1734
المادة 2
يحل الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية. وتنقل أمواله وأنشطته وهياكله، بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في اطار التنظيم الجارى به العمل الى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية من جهة، والى المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني من جهة أخرى، الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية واللذين سيحدثان تحت وصاية كل من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير .