المادة 9
تشمل مديرية التنظيم التقنى والتنمية التقنولوجية ما يلي :
- المديرية الفرعية للنظم التقنية ،
- المديرية الفرعية لمواد البناء ،
- المديرية الفرعية لتقنيات البناء.
وتكلف بما يلي :
- تحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في ميدان البحث والدراسات المرتبطة بمهمتها ،
- اعداد القواعد والمقاييس التقنية للبناء والعمل على قبولها ونشرها ، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه
- دراسة المواد الاولية والاشياء والادوات والعناصر والتجهيزات المستعملة في البناء وتقنيتها ومراقبة استعمالها، وتطوير ذلك ووضع المعايير له ، المساهمة مع الادارات والهيئات المعنية في - توجيه جهاز الانتاج الوطني قصد تلبية احتياجات القطاع ، تنظيم القواعد واجراءات المراقبة الخاصة بنوعية مواد البناء مع الادارات الاخرى المعنية اذا اقتضى الحال والاشراف على تطبيقها ،
- احصاء تقنيات البناء ومسك الفهرس الخاص بذلك وضبطه ، وضع النظم أو الطرق الخاصة واعتماد ونشر البناء التي من شأنها أن تزيد في طاقة الانجاز فى القطاع وتحسين اقتصاديته ، اعداد عناصر المخطط التقنولوجي للبناء، - ودراسة ذلك واعتماده و نشره.