المادة 7
تسند الى المديرية العامة للبناء المهمة التالية :
تدوين النظم التقنية للبناء ، - التكفل بمهام الدراسة وانجاز التجهيزات ما عدا ما يتصل من ذلك ببرنامج الاسكان 6 تحديد توجيهات المخطط الوطني التقنولوجي في البناء والسهر على تطبيقها ، توجه وتنشط وتراقب في اطار التشريع المعمول به وفي حدود اختصاصاتها، النشاط 202 الجريدة الرسمية للجمهورية التقنى للهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان والمكلفة أساسا بالبحث والدراسة والمراقبة في ميدان البناء .
وتتكون من :
- مديرية التجهيز ، مديرية التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية .