المادة 6
تشمل مديرية التنمية الحضرية والتهيئة العمرانية، ما يلي :
- المديرية الفرعية للدراسات العامة
- المديرية الفرعية للتهيئة العمرانية الحضرية،
- المديرية الفرعية للتهيئة العمرانية الريفية .
وتكلف بما يلي :
المساهمة مع الادارات والهيئات المعنية في - الدراسات العامة لاختيار الاماكن، ودراسات طاقات التعمير وتهيئة مختلف مناطق البلاد -- اعداد السياسة الوطنية لتهيئة المساحات و تطبيقها ولا سيما اعادة النظر في التنظيم الحضرى، وذلك مع الادارات والهيئات المعنية ،
- دراسة رخص البناء وتسليمها، عندما يهم الامر بناء وحدات صناعية أو وحدات ذات صبغة وطنية، وتعطى رأيها في المنشآت ذات الطابع الجهوى وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل ، العمليات الرامية الى تطوير الأحياء السكنية - الريفية وتنظيم الاطار المبنى في الوسط الريفي ، الدراسات الخاصة لمخططات الادماج - والمخططات الخاصة بالتنمية التي لها علاقة بتطور المدن، وذلك بالاتصال مع الهياكل والوزارات المعنية .