المادة 5
تشمل مديرية الانظمة وبرامج تخطيط المدن، مايلي :
المديرية الفرعية للانظمة الحضرية ، -
- المديرية الفرعية لبرامج تخطيط المدن ، المديرية الفرعية للدراسات الميدانية . - وتكلف بمايلي :
النصوص التنظيمية الخاصة بتخطيط - المدن فى اطار تطور البلاد وطبقا للاحكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية ، الدراسات والمخططات التوجيهية والميدانية - الخاصة بتخطيط المدن والتهيئة العمرانية داخل حدود المخططات المقررة لبناء المدن ، تطبيق النظم الخاصة بحفظ الصحة والامن - والراحة، في ما يبني .