المادة 4
تسند الى المديرية العامة للتعمير المهام التالية :
الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 دراسة الاجراءات الواجب اتخاذها في مجال - السياسة الوطنية للتعمير، واقتراح ذلك تصنيف النصوص التنظيمية الخاصة - بالتعمير واعداد الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتطبيقها ، اقتراح الاجراءات التي تتلاءم مع التطور الديمغرافي والاقتصادى للمناطق الحضرية والريفية ، التوجيه والتنشيط والمراقبة في اطار - التشريع المعمول به وفي حدود مهمتها، لنشاط الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان والمكلفة بدراسة التعمير والاعمار الاقليمي وما يتصل بهما من أعمال ..
وتتكون من :
مديرية الانظمة وبرامج تخطيط المدن ، - مديرية التنمية الحضرية والتهيئة - العمرانية .