المادة 22
تشمل مديرية المراقبة مايلي :
- المديرية الفرعية لمراقبة الشؤون العامة
- المديرية الفرعية للتحريات .
وتكلف هذه المديرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمايلي :
- دراسة الشكاوى الواردة من الافراد في علاقاتهم مع الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة، القيام بمهمات التحقيق الموقوتة والدورية، الخاصة بالمصالح الخارجية أو بأي هيئة تابعة 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه لوزارة التعمير والبناء والاسكان . وهي مكلفة في سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف اطار مهمتها باعلام الوزير والمصالح المعنية عند الاقتضاء، بالنتائج واقتراح الاجراءات المناسبة في هذا الميدان .