مرسوم رقم 80-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 200
المادة 20
تشمل مديرية مراقبة المهن مايلي :
المديرية الفرعية لمراقبة ممارسة المهن . -
- المديرية الفرعية لتنظيم المهن، - اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة - بالانشطة المهنية في القطاع، وتطبيقها، مراقبة الانشطة المهنية في قطاع التعمير - والبناء والاسكان وتنسيق تدخلاتها تبعا لاهداف القطاع، دراسة شهادات التأهيل والتصنيف المؤسسات - البناء والاعمال الملحقة، وتسليمها ، السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاط - المهني في قطاع البناء.