المادة 19
تشمل مديرية التنظيم والشؤون القانونية ما يلي :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية - والتنظيم، المديرية الفرعية للشؤون القانونية - والمنازعات وتتكلف بمايلي :
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية - والتنظيمية المتعلقة بتنظيم قطاع التعمير والبناء والاسكان واعدادها بالتعاون مع الهياكل المعنية، دراسة مشاريع النصوص القانونية الواردة - من القطاعات الأخرى والوزارات وتحليلها، واعطاء الآراء فيها مع التعليل دراسة القضايا المتنازع فيها، مما يهم -- الوزارة خاصة والقطاع بصفة عامة ومتابعة ذلك، مساعدة الهياكل والمصالح الخارجية والمؤسسات فى علاقاتها التعاقدية والقانونية .
وتكلف بمايلي :