المادة 17
تسند الى المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن المهام التالية :
- توفير الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لسير الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة، تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية النصوص الخاصة بالقطاع وتعطى الآراء والملاحظات في النصوص المقترحة، وتدرس الشؤون القانونية والمنازعات التي لها علاقة بالوزارة والمصالح الخارجية مع أى شخص معنوى أو طبيعي، وطني أو أجنبي، تطور التنظيم وتتولى رقابة ممارسة المهن في القطاع .
وتشمل :
مديرية الادارة العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية مراقبة المهن .