المادة 12
تشمل مديرية الترقية العقارية والتسيير العقارى مايلي :
المديرية الفرعية للتسيير العقارى ، - المديرية الفرعية للترقية وتمليك السكن - العائلي ، المديرية الفرعية للوصاية على هيئات - البناء ، وتكلف بما يلي :
دراسة العناصر الخاصة بسياسة الايجار - و تمليك المساكن العائلية، واقتراحها ، وضع الاجراءات والطرق الخاصة بتسيير الاملاك العقارية الوطنية وتنظيمها ،
- السهر على اعادة الاعتبار للحظيرة الموجودة، والحفاظ عليها ، توجيه الهيئات الخاصة بالترقية العقارية - والتسيير العقارى وتنظيمها ومراقبتها .