المادة 10
تسند الى المديرية العامة للاسكان المهمة التالية :
تهيئة العناصر التي تسمح بتحديد السياسة الوطنية وضبطها في مجال الاسكان 6
- تطبيق القرارات المتخذة في هذا الشأن ، القيام بأية دراسة تهم الاسكان والاطلاع على على ما يجرى في هذا المجال المساهمة مع الهيئات الاخرى المعنية في - اعداد النظم التقنية الخاصة بالاسكان وتطبيقها ، متابعة انجاز برامج الاسكان ومراقبتها ،
- دراسة الجوانب السياسية للايجار وملكية السكن العائلي واقتراح ذلك 6
- دراسة التدابير المتعلقة بتنظيم الاملاك العقارية الوطنية وطرق ادارتها، وتحديد ذلك للمصادقة عليه ، الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 التوجيه والتنشيط والمراقبة في اطار - التشريع السارى وحدود اختصاصاتها لهيئات الاسكان الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان .
وتتكون من :
مديرية الدراسات وبرامج الاسكان ، - مديرية الترقية العقارية والتسيير العقارى.