المادة 7
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم
67 - - 137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه يستطيع المشاركة في الاختبارات الاصناف التالية :
أ - فرع «الاستغلال» :
السعاة السائقون وسعاة البريد والمواصلات من فرع التوزيع والتداول وحمل البرقيات ونقلها، أعوان المكاتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة للبريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم والممارسون خمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - فرع «الرسم» :
العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والسعاة السائقون من فرع «الخطوط» لليريد والمواصلات المرسمون فى رتبتهم والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ».