مرسوم رقم 80-269
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 269 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات . 1710
المادة 3
يكلف الاعوان الاداريون للبريد والمواصلات لفرع « الاستغلال » بتولى مناصب العمل في اقسام المصلحة العامة التنفيذية، لاسيما :
الشبابيك، الصادرات الواردات، مصلحة فرز المراسلات، مراكز الصكوك البريدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمحاسبة، والدفع والتيلغراف، والهاتف، وفي المديريات وفي كل مصالح البريد والمواصلات الاخرى .
وبالاضافة الى ذلك يمكن تكليفهم بتسيير قباضات التوزيع والوكالات البريدية أو القباضات | الفرعية ويتولون كذلك مهام التوزيع».
الباقي بدون تغيير)،