مرسوم رقم 80-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-267 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1704
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار «ب» الملحق بهذا المرسوم ..