مرسوم رقم 80-266 · ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 266 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1701

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.