مرسوم رقم 80-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 266 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1701
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار (255000-15 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .