مرسوم رقم 80-264
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-264 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيرساي . 1700
المادة الأولى
تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في | فيرساي (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا | المركز الى ولايات لور، والوار، وايفلين .