مرسوم رقم 80-262 · ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-262 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتعلق بوضعية موظفى بلدية مدينة الجزائر الموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر . 1698

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.