مرسوم رقم 80-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-262 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتعلق بوضعية موظفى بلدية مدينة الجزائر الموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر . 1698
المادة 2
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..