مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات في السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور الخاصة بالموظفين و تنظيم مهنهم .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة | بالوظيفة النوعية لرئيس فرقة أو رئيس مشغل على التوالي : ب 20 و 35 نقطة استدلالية .