مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن أن يعين الاعوان التقنيين في جمع المعلومات المرسمين الذين يثبتون لثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة .