الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تعين الجهة التي تملك سلطة التعيين، الاعوان الموظفين تطبيقا للمادة 4 أعلاه، أعوان تقنيين في جمع المعلومات متمرنين .. ويمكن أن يرسموا بعد تمرين يدوم سنة اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة، تضعها حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي في المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وترسم الجهة التي تملك سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، مع مراعاة 1966 المشار اليه أعلاه، يتولى رئيس الفرقة زيادة على عمله العادى الاشراف على فرقة تتكون من خمسة الى عشرة أعوان تقنيين في جمع المعلومات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، واذا لم يقع ترسيمهم يمكن لهذه الجهة أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة أو ويكلف بتوزيع العمل ومراقبة تنفيذه ومراقبة | تسرحهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء مردودية الاعوان الموضوعين تحت سلطته ..
ويكلف رئيس المشغل بتسيير العمل وتنسيقه في مشغل يضم فرقتين على الاقل ولا يقل العدد فيه عن 15 تقنيا ويخلفه لدى حصول مانع له، رئيس المشغل الذي يعين في هذا الصدد للمحافظة على استمرارية العمل في المصلحة.