مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس مشغل عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 وتحدد برامج هذا التكوين الاختصاصي وكيفياته بقرار وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي .