الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يحدث بمرسوم، في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات يعملون بالادارة المركزية والمصالح الخارجية، اذا كان لذلك مبرر . 182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه ويعتبر موظفو الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة فى حالة عمل لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون العام للوظيفة العمومية وليس لها سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات .
وتحدث بمرسوم أسلاك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات، اذا كان لذلك مبرر، بالمؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون العام للوظيفة العمومية .
و يحدد احداث سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات بالجماعات المحلية، وكذلك تنظيمه بموجب مرسوم .