مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاعوان التقنيين فى جمع المعلومات حالما تبدأ اجتماعاتها قضايا الاعوان المشار اليهم في المادتين 16 و 17 أعلاه، الذين لم يرسموا .