الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن ادماج الاعوان الموظفين عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كثاقبين محققين أو ممرنين في الثقب، وترسيمهم في الاسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم اذا كانت لهم شهادة مزاولة الدراسة في السنة الرابعة المتوسطة وتابعوا دورة تكوينية في التخصص بمركز | الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، أو بمؤسسة 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه أخرى تكون برامجها مطابقة لاهداف المحافظة الوطنية للاعلام الآلي .
يمكن ادماج الاعوان المشار اليهم أعلاه، الذين يحملون الشهادة الابتدائية أو شهادة معادلة | 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يمين السيد محمد نميش مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها .
مع اثباتهم متابعة تكوين نظم أو قدم حسب الشروط المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه وترسيمهم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
تعتمد اقدميتهم الواقعة بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ادماجهم لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة وتخفض سنة بالنسبة للاعوان المشار اليهم في الفقرة الاولى و 3 سنوان بالنسبة للاعوان المشار اليهم في الفقرة الثانية .