الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يرسم الاعوان المذكورون في المادة. 14 أعلاه، المؤهلين لذلك أو الموظفين، تطبيقا للمرسوم رقم 62 258 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو للمرسوم - رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962، عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اذا كانت طريقة عملهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنتين فى العمل، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنتين . وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة .